يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه.. الحديث) قال: وأيضا يمكن فهمها من ما في رواية محمد المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) ((فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه).. إلى أن قال:
فالذي يظهر أنه يجوز في مكان الإصابة مطلقا، وإذا كان في الحج يجوز التأخير إلى منى، وفي العمرة إلى مكة أفضل. فيمكن حمل قوله (تعالى): هديا بالغ الكعبة (2) على الأفضلية، وأن يراد بها ما يعم مكة ومنى، فيكون للحج بمنى وللعمرة بمكة. وهذا في كفارة الصيد أما غيرها فلا يبعد الأفضلية في مكان اللزوم.. إلى آخر كلامه (زيد في اكرامه).
أقول: ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من الاشكال:
أما أولا: فلأنه قد روى ثقة الاسلام في الكافي عن أحمد بن محمد والظاهر أن ابن أبي نصر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (من وجب عليه هدى في احرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله (عز وجل) يقول:
هديا بالغ الكعبة) (4).
وهو (قدس سره) قد ذكر الرواية وحملها على الأفضلية بعد رميها بضعف السند. وفيه: أن ضعف السند مجبور باتفاق الأصحاب على القول بمضمونها كما عرفت، فإنه لا مخالف فيه سوى ما يظهر من كلامه هنا.