شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه).
قال الشيخ في التهذيب (1): قوله (عليه السلام): (فوجب عليه الفداء) أي شراؤه. وقوله: (وإن شاء تركه) رخصة لتأخير شراء الفداء إلى أن يقدم مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه. ثم استدل على ذلك بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: (يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد).
ونقل في الدروس عن الشيخ أنه جوز فداء الصيد حيث أصابه، واستحب تأخيره إلى مكة، لصحيحه معاوية. والظاهر أنه بنى على ظاهر هذه العبارة، مع أن الأمر في العبارة إنما هو خلاف ما ذكره حيث إنه جعل الأفضل أن يفديه من حيث أصابه وأن التأخير إلى مكة رخصة.
وكيف كان فإنه من هذه الأخبار يعلم مستند القول المشهور.
وأما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه فهو من كتاب الفقه الرضوي كما عرفت في غير موضع، ومنه يعلم مستنده.
قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (3): وكل ما أتيته من