من تأخر عنه على ذلك. إلا أنهم اختلفوا في المعنى المراد من قوله:
(فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء) فجملة منهم كابن إدريس وغيره حملوه على وجوب الشاة، ومع العجز فالصدقة على عشرة مساكين، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام: وجملة منهم كالعلامة في مطولاته جعل وجه الشبه هو الانتقال إلى الاطعام ثم الصوم، مستندين إلى أن الشاة إنما تجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل لا تجب شاة كاملة بل صغيرة، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه؟
ونقل عن الشيخ المفيد أنه قال: فإن كسر بيض القطا والقبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها، وكان ما ينتج هديا لبيت الله (تعالى)، فإن لم يجد فعليه لكل بيضه دم شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
وقال الشيخ علي بن بابويه: في بيض القطا إذا أصابه قيمته، فإن وطئتها وفيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى).
وقال ابنه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه: فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في عدد البيض كما أرسل الفحل من الإبل في عدد البيض وقال سلار: وفي كسر بيض القطاة إرسال ذكور الغنم في إناثها وجعل ما ينتج هديا.
وقال أبو الصلاح: ولبيض القبج والدراج إرسال فحولة الغنم على إناثها، فما نتج كان هديا.
وقال ابن البراج: فإن أصاب بيض حجلة أو حمامة وقد تحرك الفرخ فشاة، وإن لم يكن قد تحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما تنج كان هديا لبيت الله (تعالى).