وصحيحته الثانية (1) وفيها: (في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام).
وروايته الثالثة (2) الدالة على أنه إذا وطئ بيض قطاة فشدخه يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
وصحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قالا: (سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه. فقال:
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة بالبيض من الإبل).
وما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن بيض القطاة. قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل).
وفي تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (5): (وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام).
وفي كتاب الفقه الرضوي (6) بعد ذكر القطاة وأن فيها حملا قد