ابن بابويه كما في النعامة من قولهم بالانتقال إلى الاطعام بعد تعذر الفدية ثم الصوم، من غير تعرض للتقويم والفض.
وعليه تدل صحيحة معاوية بن عمار (1) وقوله (عليه السلام) فيها بعد ذكر ما تقدم منها: (ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام) ورواية أبي بصير التي تقدم أنها صحيحة برواية صاحب الفقيه (2) وفيها: (وسألته عن محرم أصاب بقرة. قال: عليه بقرة. قلت:
فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا. قلت:
فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم تسعة أيام).
وفي كتاب الفقه الرضوي (3): (وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام).
وفي حديث الجواد (عليه السلام) المتقدم ذكره برواية صاحب كتاب تحف العقول (4): (فإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام).
والخلاف في التخيير بين الابدال والترتيب كما تقدم في مسألة النعامة.
وكذا الخلاف في الاطعام مدين أو مدا كما تقدم فتوى ورواية.