والظاهر أنه اعتمد على صحيحة سليمان بن خالد وقوله (عليه السلام) فيها: (في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم) والبكرة على ما في القاموس الفتية من الإبل. وقال في المصباح المنير:
والبكر بالفتح الفتى من الإبل، والبكرة الأنثى، والجمع بكار، مثل كلبة وكلاب، وقد يقال بكارة مثل حجارة. انتهى.
وإلى ذلك مال السيد السند في المدارك لقوة الخبر المذكور، وضعف الرواية التي اعتمد عليها الشيخ، مع ما فيها من الاشكال أيضا بأنه إذا كان الواجب في القطاة حملا فطيما فكيف يكون في بيضها ماخض؟ فيزيد حكم البيض على البائض. وهذا الاشكال منتف على ما اختاره، إذ غاية ما يلزم تساوي الصغير والكبير في الفداء.
أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد بناء على أصله المعتمد عليه عنده، وأما بناء على القول بصحة جميع الأخبار كما هو مذهب الشيخ وأمثاله من المتقدمين فيمكن القول بالتخيير في المسألة بين الماخض والبكرة، ولا يلتفت إلى ما ذكره من الاشكال، فإنه مجرد استبعاد عقلي في مقابلة النص. وملاحظة التفاوت بين البائض والبيض يقتضي منع المساواة أيضا وأن يكون فداء البائض زائدا على فداء البيض وما فيه، مع أنه لا يقول به.
الرابع قد استشكل العلامة في جملة من كتبه وجوب الشاة بعد تعذر الارسال كما صرح به ابن إدريس والشيخ المفيد مستندا إلى ما قدمنا نقله عنه، وحمل عبارة الشيخ على التشبيه في وجوب الاطعام والصيام خاصة. وابن إدريس في عبارته المتقدمة قد ادعى ورود الأخبار بالشاة في هذا الموضع، ولم نقف عليها. وكيف كان فوجوب الاطعام والصيام هنا أيضا كما صرحوا به لا أعرف له مستندا، فإن غاية ما يفهم من الأخبار المتقدمة هو وجوب البكارة من الغنم أو