هو ما أشرنا إليه.
وقيل بوجوب صوم ما قدر عليه. وتوجيهه أن الرواية الواردة بصوم الثمانية عشر على تقديرها منزلة على العجز الحاصل قبل الشروع كما هو المعتاد، فيكون محل البحث من ما لا نص فيه، فيلزم القدر المقدور، لعدم سقوط الميسور بالمعسور (1) ولقوله (صلى الله عليه وآله): (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) (2).
وبه يظهر ما في كلام المحقق الشيخ علي في الشرح في هذا المقام حيث قال: وأما الثاني وأشار به إلى القول المذكور فلا يظهر له وجه، فإن الحديث لا يتناوله، أعني قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (3) إذ لو تناوله لوجب مقدوره وإن زاد على ثمانية عشر، وهو ينافي كونها بدلا من الستين الذي دلت عليه الروايات. انتهى. فإن كلامه مبني على شمول العجز لما بعد الشروع.
ثم إنه لا يخفى ما في قوله: (الذي دلت عليه الروايات) فإنه ليس في شئ من الروايات أن الثمانية عشر بدل من ستين يوما كما عرفت.
وقيل بالسقوط، لتحقق العجز عن المجموع وحصول البدل في ضمن المتقدم من الثلاثين التي صامها، كما يظهر من ابنه في الشرح، حيث بناه على أن المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف قبل دخول وقته لا يحسن منه التكليف، وأن المكلف والحال ما ذكر لا يجوز