لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم - عليهم السلام - قال: والقول والعمل على الأول (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2).
لنا: أنهما من جنس واحد يشملهما لفظ واحد وهو الطعام، لتقارب حقيقتهما، وإنما يختلفان بالصفات.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (3).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك. وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد. وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد (4).
وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره، عن الصادق - عليه السلام - قال:
الحنطة والشعير رأسا برأس، ولا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا (5).
وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس (6).