أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا، ولا أعرف في ذلك خلافا إلا قولا شاذا للشيخ ذكره في الحلاف فإنه قال: إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزون مختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا، ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ويكره نسيئة (1).
لكن الشيخ قد يطلق على المحرم اسم المكروه، كما قال في هذا الكتاب:
يكره الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة (2). وقصده التحريم.
وفي المبسوط ما يناسب ما ذكره في الخلاف فإنه قال: ومن باع بعض الجنس - يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين - بجنس مثله غير متفاضل جاز، والأحوط أن يكون يدا بيد (3).
والحق أن نقول: إنه يجب وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقدا ونسيئة، لأنه بيع الأجل في أحدهما يكون إما سلفا أو نسيئة، وكلاهما جائز بالإجماع، وإن لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف، وهل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان: قال الشيخ في النهاية: يجوز (4)، وهو قول ابن حمزة (5).
وقال المفيد (6)، وسلار (7)، وابن البراج (8): لا يجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه، وكذا ابن الجنيد.
وقال في المبسوط: بالكراهية (9)، وهو قول ابن إدريس (10)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل، وما نقل شائعا من قوله - عليه السلام -: (إذا اختلف