والقياس، لأنه كان يلزم عليه أن يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف، وأيضا فلا خلاف أن بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز سائغ، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) قال: وقد رجع شيخنا عما ذكره في نهاية في الجزء الثالث من استبصاره، فقال: الوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الحظر (1). والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه إلا العرية.
لنا: إنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان فلا يجوز.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (2).
وفي الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام - إلى أن قال: - وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله (3).
وعن داود بن سرحان، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يصلح التمر بالرطب، لأن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقص (4).
وعن داود الابزاري، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب، التمر يابس والرطب رطب (5).