وابن البراج (1)، وابن إدريس (2).
وقال المفيد: إنه يثبت (3)، وهو قول ابن الجنيد، وسلار (4). والأقرب الأول.
لنا: الأصل الجواز.
ولأن الإنسان مسلط على ماله وحاكم فيه، فلا يمنع منه إلا بدليل.
وما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا يكون الربا إلا في ما يكال أو يوزن (5).
وفي الصحيح عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، قال: لا بأس، ثم قال: خط على النسيئة (6).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (7).
وعن منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به. والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به.
والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا