(516) 122 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.
(517) 123 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به والثوب بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
(518) 124 - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.
(519) 125 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.
(520) 126 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال: فسألها إياه الحسين فأبى فقال الحسين: انا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال:
لآخذن خمسة بواحدة.