ومنع منه ابن أبي عقيل، وابن الجنيد.
وقال في المبسوط: يكره (1). والوجه عندي الجواز.
لنا: الأصل، وقوله - عليه السلام -: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (2).
ولأن المقتضي موجود والمانع معدوم فيثبت الجواز، وأما وجود المقتضي فهو عموم البيع، وأما عدم المانع فإنه ليس إلا الربا وهو منفي هنا، لقول أبي عبد الله - عليه السلام - في الصحيح: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (3).
وما رواه منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به (4).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا بأس بالثوب بالثوبين (5)، وهو عام في النقد والنسيئة.
احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، قال: كره ذلك على - عليه السلام - فنحن نكرهه إلا أن يختلف