إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
(76) 76 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
(77) 77 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
(78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
(79) 79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء.
(80) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في