الزيادة، ولا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك، مثاله أن نبيعه دينارا بدينارين، ولا يجوز أن نبيعه دينارين بدينار.
فأما قول شيخنا في نهايته: ولا ربا بين الولد ووالده، لأن مال الولد في حكم مال الوالد، يبطل هذا التعليل، في قوله: ولا بين الرجل وأهله، فأما قولهم: ولا بين العبد وسيده، لأن مال العبد لسيده، فلا فائدة فيه، ولا لنا حاجة إلى هذا التعليل، وأي مال للعبد، إنما الربا بين اثنين مالكين.
وجميع ما (1) ذكرناه أنه لا ربا بينه وبين غيره، لكل واحد مهما أن يأخذ الفضل والزيادة، ويعطي الفضل والزيادة، إلا أهل الحرب على ما حررناه، للإجماع على ذلك.
ولا يكون الربا المنهي عنه المحرم في شريعة الإسلام، عند أهل البيت عليهم السلام، إلا فيما يكال أو يوزن، فأما ما عداهما من جميع المبيعات، فلا ربا فيها بحال، لأن حقيقة الربا في عرف الشرع، هو بيع المثل من المكيل، أو الموزون بالمثل متفاضلا، نقدا ونسيئة إذا كان البيعان غير والد وولد، أو زوج وزوجة، أو مسلم وحربي، أو عبد وسيده.
وكل ما يكال أو يوزن، فإنه يحرم التفاضل فيه، والجنس واحد، نقدا ونسيئة، مثل بيع درهم بدرهم، وزيادة عليه، ودينار بدينار، وزيادة عليه، وقفيز حنطة بقفيز منها، وزيادة عليه، ومكوك (2) شعير بمكوك منه، وزيادة عليه، وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات.
وإذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة، إلا الدراهم والدنانير، فلا يجوز النسيئة فيهما، لا متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا متفاضلا، ومتماثلا بغير خلاف بين أصحابنا، لقوله عليه السلام المجمع عليه.