يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكتاب الله أحق وشرطه أوثق (1).
والجواب عن الأول: أن البيع إنما يكون حلالا لو وقع على الوجه المشروع، ونحن نمنع من شرعيته، وعن الثاني من وجوه:
الأول: الطعن في السند.
الثاني: أن الحديث ورد هكذا: قالت عائشة: جائتني بريرة فقالت:
كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعتقيني، فقالت: أن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة ويكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وآله - جالس، فقالت: إني عرضت عليهم فأبوا ألا يكون الولاء إلا لهم، فسمع النبي - صلى الله عليه وآله - [فسألني] فأخبرته، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وآله - فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق (2). وهذا ينافي ما ذكره الشيخ، واستدل به عليه، لأن بريرة أخبرت بأنها قد كوتبت وطلبت الإعانة من عائشة فسقط الاستدلال به بالكلية.
الثالث: أن المراد بقوله - عليه السلام -: (اشترطي لهم الولاء) أي عليهم، لأنه - عليه السلام - أمرها به ولا يأمرها بفاسد، وكيف يتأتى من