أو الثمن وفقدت البينة لزم كل منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره، وفسخ البيع أولى (1).
وابن إدريس قال أولا بقول الشيخ، ثم نقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وغيرهما: إن كان المبيع في يد البائع قدم قوله مع اليمين، وإن كان في يد المشتري قدم قوله مع اليمين. ثم قال: وقول ابن الجنيد قوي، لأن إجماع الأمة منعقد على أن على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين، ولا خلاف أن البائع مدع في الحالين - أعني حالة البقاء والتلف - فأما إذا كان الشئ في يده فالمشتري يدعي انتزاعه من يده فيكون القول قول البائع ها هنا، لأنه مدعى عليه، وإطلاق قول الآخر من أصحابنا يخص بالأدلة، وشيخنا أورد في تفصيل ذلك خبرا واحدا مرسلا في التهذيب، والأخبار المسندة لا توجب علما ولا عملا فكيف الآحاد؟ ويمكن حمله على ما قاله ابن الجنيد، ولم يذهب إلى الأول سوى شيخنا أبي جعفر ومن قلده، ثم إنه استدل في الخلاف على ما ذكره بإجماع الفرقة والأخبار، قال: ومن أجمع معه؟! وأي أخبار وردت له؟! وإنما هو خبر واحد مرسل، ثم لما ضاق عليه الكلام مع الخصم تأول وخصص فقال: لو خلينا لقلنا بذلك، لكن روي عن أئمتنا - عليهم السلام - أنهم قالوا: (القول قول البائع) فحملناه على أنه إذا كان مع بقاء السلعة، فإذا ساغ له حمله ساغ لنا ما جوزناه (2).
والمعتمد أن نقول: إن السلعة إما أن تكون باقية أو تالفة، فإما أن تكون قد تلفت في يد البائع قبل الإقباض أو في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض، فإن تلفت في يد البائع قبل الإقباض بطل البيع ولا معنى