ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال: ليس يستحق البائع الثمن إلا بتسليم السلعة، ولا يستحق المشتري إياها إلا بتسليم الثمن، فإن تشاحا أخرج كل واحد منهما ما يملكه إلى مرضي بينهما، فإذا تسلمها سلم إلى البائع ماله وإلى المشتري سلعته، وإذا حصل الشئ في يد العدل كان المال للبائع والسلعة للمشتري.
وقال الشيخ في الخلاف: يجبر البائع أولا (1)