مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٢
ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال: ليس يستحق البائع الثمن إلا بتسليم السلعة، ولا يستحق المشتري إياها إلا بتسليم الثمن، فإن تشاحا أخرج كل واحد منهما ما يملكه إلى مرضي بينهما، فإذا تسلمها سلم إلى البائع ماله وإلى المشتري سلعته، وإذا حصل الشئ في يد العدل كان المال للبائع والسلعة للمشتري.
وقال الشيخ في الخلاف: يجبر البائع أولا (1)

(١) الخلاف: ج ٣ ص ١٥١ المسألة 239.
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست