ثم قال بعد ذلك: لا يخلو المبيع إما أن يرجع إلى المشتري الأول ببيع أو هبة أو إرث أو لا يرجع ذلك، بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب، فإن رجع ببيع أو هبة أو إرث كان له رده على بائعه (1). وليس بجيد، لما تقدم من أن التصرف يسقط الرد.
قال: فإن كان قد وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع بالأرش، لأنه لم ييأس من الرد، فإن رجع إليه ببيع أو هبة أو إرث فإنه يجوز له رده على بائعه (2). وقد تقدم ما قلناه في ذلك أن الحق إن له الأرش وليس له الرد لتصرفه.
قال: فإن كان الإباق موجودا قبل البيع كان له الرد، لكن المشتري لا يمكنه رده ما دام آبقا، ولا يجوز له الرجوع بأرش العيب فإنه لم ييأس من رده، فإن رجع الآبق رده على بائعه، وإن لم يرجع وهلك في الإباق رجع على البائع بأرش العيب (3).
وليس بجيد، لأن له الأرش، سواء آيس من رده أو لا، وهذه الأحكام التي ذكرها الشيخ - رحمه الله - منافية لأصول المذهب المقررة. وقد تبعه ابن البراج في ذلك كله إلا في شئ واحد وهو أنه قال: وإن كان المشتري الثاني علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على الذي اشتراه منه (4). وباقي الأحكام تابعة فيها، مع أن فيها ما ينافي هذا القول منه.
ولعل الشيخ اعتمد في هذه المسألة على أن التصرف لا يسقط الأرش الذي هو أحد الحقين، فلا يسقط به الرد الذي هو الحق الآخر، ولأن المشتري إنما