وإذا اشترى إنسان جارية وولدت عنده، أو وطأها وباعها ولم يعلم ي اشتراه منه بذلك، لم يكن عيبا إلا أن تنقصها الولادة أو الوطأ. ومن ابتاع نعلين، أو زوجي خف، أو مصراعي باب ثم وجد بأحدهما عيبا، فله ردهما جميعا، لأنهما يجريان مجرى الشئ الواحد، وليس له رد المعيب منهما وإمساك ما لا عيب فيه منهما.
فإن كان قد باع السالم من العيب لم يكن له رد الباقي، ولا الرجوع بشئ من الأرش.
وكذلك إذا اشترى كرين (1) من طعام، وسائر ما يتساوى.
وإذا ابتاع عبدا ورده على بائعه بعيب من غير حكم الحاكم لم يكن له رده على الأول لأن ذلك بمنزلة الصلح.
ومن اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فحلبها وشرب لبنها لم يكن له ردها بعيب يظهر فيها وله الأرش إلا بالتصرية وقد تقدم ذكرها. فإن اشترى عبدا فوجده مخنثا أو كافرا أو سارقا كان ذلك عيبا وله الرد به، فإن وجده ولد الزنا، أو شارب خمر لم يكن ذلك عيبا يوجب ردا ولا غيره. فإن اشترى جارية فوجدها زانية كانت ذلك عيبا، وله أن يردها بذلك.
وإذا اشترى جارية، أو عبدا ووجد بأحدهما من الثئاليل (2) ما ينقص الثمن كان ذلك عيبا، وإن كان لا ينقص الثمن فليس بعيب.
والأدرة (3) عيب والسمط والبخر والعشا (4) والسن السوداء والسن الساقطة والضرس الساقط كل ذلك عيب.