للواحد منهما رد نصيبه منه كما قدمناه في الاثنين إذا ابتاعا عبدا.
وإن كان اشترى العبد مطلقا ولم يبين للبائع ما ذكرناه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه، لم يجز له ذلك بغير خلاف لأن الظاهر إنه اشتراه له صفقة واحدة، وقوله لا يقبل بعد البيع بأنه اشتراه لهما.
وإذا ابتاع إنسان جارية جعدة (1) فخرجت سبطة كان له الرد إذا أختار ذلك فإذا ابتاعها سبطة وخرجت جعدة لم يكن له الرد لأنها خير مما شرط، وقد ذكر أنه له الرد لأنها خلاف ما شرط والأول أقوى لما ذكرناه.
وإن اشتراها وقد بيض وجهها بطلاء (2) ثم أسمر، أو احمر خدها بالكلكون ثم أصفر، كان مخيرا بين ردها وإمساكها.
فإن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة فعلى ما قدمناه. وإذا اشترى جارية ولم يشترط أنها بكرا وثيب فخرجت ثيبا أو بكرا لم يكن له خيار، (3) وكان له الأرش ومن ابتاع عبدا مطلقا فخرج مسلما، أو كافرا لم يكن له خيار، لأنه لم يشترط واحدا من الأمرين، فإن شرط كونه مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف ما شرط.
وإن شرط كافرا فخرج مسلما لم يكن له خيار، وقال بعض الناس له الخيار لأنه بخلاف ما شرط.
والذي ذكرناه أصح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
فإن ابتاع عبدا مطلقا فخرج فحلا (4) لم يكن له خيار، وإن خرج خصيا كان له الخيار لأن مطلق العبد يتضمن سلامة الأعضاء، وإن شرط كونه خصيا فخرج فحلا