البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن رد السلعة إلى ما كانت عليه قبله كالوطئ للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها، فإن كان العيب ظهور حمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها.
وقال ابن حمزة: وإن وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا فإنه وجب عليه ردها ورد [معها] نصف عشر قيمتها، وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك (1).
وقال ابن إدريس: فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة، اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فله ردها على كل حال وطأها أو لم يطأها، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فعشر قيمتها بلا خلاف بيننا (2). والمعتمد ما قاله ابن الجنيد.
لنا: الأصل لزوم البيع وعدم الرد مع التصرف، خرج عنه ما لو كان الحبل من البائع لكون الجارية حينئذ أم ولد، ولا يصح بيعها فيبقى الباقي على أصله. وكان الشيخ - رحمه الله - لمح ذلك ولهذا قال: يلزمه ردها، وإنما يلزمه ذلك على هذا التقدير. وابن حمزة أشار إلى ذلك، لكن إطلاق كون الحمل حرا لا يقتضي وجوب الرد إلا أن يكون من مولاها. والظاهر أن قصده ذلك، ولو كان الحمل من غير المولى فالوجه عدم الرد للتصرف، وتحمل الأحاديث على هذا، وهذا الذي اخترناه أوسط الأقوال وأقر بها إلى الجمع بين الأدلة المختلفة والأقاويل المتباينة، والأقرب إلى الوصول والتزامها.