لزوم البدار إلى الستر، ونحوه من الفروع المارة.
وفيه: أن الحيض في الأثناء ناقض لأصل الصلاة، فلا مشروط حينئذ فضلا عن الشرط، نعم: لو دلت الرواية على لزوم الستر إذا بلغت لجرى فيه ما ذكر، وهذا الاشكال سيال في جميع ما أخذ في نطاقه الحيض، فلا تغفل.
ومنها: ما مر من مرسلة، الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة، منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار (1).
لظهورها في لزوم ستر الرأس على البالغة في الصلاة، ولا طلاقها الشامل لمن بلغت في الأثناء تدل على المقصود، ولا خفاء في أن التقييد (على الاحترازية) دال على شمول عنوان المرأة بنفسها للمدركة وغير المدركة على السواء، فالنصوص العامة شاملة لهما أيضا، نعم: تقيد حينئذ بهذه الرواية الدالة على عدم اللزوم على من لم تدرك.
والمهم هو إرسال السند حتى على نقل " البرقي " في المحاسن، نعم: بناء على الطريق الثالث - وهو باسناد حماد بن عمر - فهو مسند، إلا أن في " ابن عمر " بعض الكلام وإن كان المتن (بناء عليه) سالما عما ذكر من احتمال شمول المرأة لغير البالغة، حيث إن فيه: " الجارية المدركة ".
والحاصل: إن الاتكال على هذه الرواية العارية عن الوثوق مشكل.
ومنها: ما أشير إليه آنفا من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (2). والكلام في السند باعتبار اشتماله على " ابن حمزة " هو ما مر سالفا.
وأما المتن: فلا اختصاص لها بالستر الصلاتي، لاطلاقها الشامل للستر النفسي بالظهور الأقوى، إذ فيها " وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار... الخ " من