قليل أو كثير، فهل يمكن تصحيح الأجزاء اللاحقة من الصلاة بإعمال تلك القاعدة بعد مفروغية تصحيحها للأجزاء السابقة أم لا؟
وإذا تمهدت لك هاتان المقدمتان، فنقول: أما الفرع الأول الذي لم يتخلل فيه بين العتق والستر زمان أصلا فتصحيحه بوجهين:
أحدهما: أن يتبعض الستر بلحاظ زماني الرقية والعتق بعدم الوجوب في الأول مع الوجوب في الثاني، وحيث إنه في الفرض لم يتخلل الزمان بين وجوب الستر وامتثاله يحكم بالصحة، وإن كان قد سبق بعض الأجزاء بلا ستر، كما إذا صلت ركعة بلا ستر ثم اتفق الستر ثم تعقبه العتق، فما لم يتحقق فيه الستر لم يكن هناك واجبا، وما كان واجبا فيه فلم يتخلف هناك.
والوجه الآخر: أن يكون حكم الأمة التي تعتق أثناء الصلاة حكم الحرة واقعا من وجوب الستر عليها في جميع عمود الصلاة وأمدها بدوا وختما، بحيث لو علمت بطريان العتق في الأثناء لوجوب عليها الستر من الابتداء، ويمكن تقويته بما أشير إليه: من أن العمومات شاملة لجميع أصناف النساء اللاتي منهن الأمة التي تعتق في الأثناء، ولم يخرج منها إلا الأمة المحضة التي لا تتبدل حالتها من الرقية إلى الحرية في الأثناء، لأن المنساق من لفظة الأمة في النصوص المخصصة هي التي لا تتبدل حالها، فحينئذ تكون الأمة المبحوث عن حكمها مع الحرة سواء، فيجب عليها الستر واقعا.
نعم: لما كانت عالمة بالعدم للجري العادي أو شاكة فيه ولكن بنت على البقاء على الرقية إلى انتهاء الصلاة، نظير غيره من الأصول العقلائية الدارجة البنائية، فهي معذورة في ترك الستر، فعند استبانة الخلاف يمكن تصحيح الأجزاء المارة الفاقدة للشرط بقاعدة (لا تعاد) أداء لحق المقدمة الأولى الدالة على جريانها في الأثناء أيضا، وأما الأجزاء اللاحقة الواجدة له فلا كلام فيها، فعليه يحكم بصحة الصلاة.