مسألة 7 - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها: من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة، وأما المبعضة فكالحرة مطلقا.
إن البحث عن حكم الأمة وإن لم يكن مطلوبا لنفسه لعدم الابتلاء به، إلا أنه لاشتماله على ماله مساس نافع بالمقام - كما نشير إليه - يلزم التعرض له، فنقول: إن مقتضى الاطلاقات الأولية هو استواء الأمة والحرة في الحكم، سواء كان هو الستر عن الناظر أو الستر الصلاتي، ولكن الأدلة الخاصة أوجبت ميزها عن الحرة في ذينك الحكمين، فبعد اتضاح الامتياز وأنه لا يجب عليها الستر عن الناظر يتجه ما مر من حكم النساء الذمية وأنهن كالمماليك، إذ ما لم يتضح حكم المملوكة لا يتبين حكم ما نزلت منزلتها، فحينئذ يلزم التنبه لما هو المستفاد من الأدلة في بابي الستر النفسي والصلاتي حتى يتم ما ادعيناه سابقا:
من كون الذمية بمنزلة الأمة وأنها لا حكم لها من حيث الستر في خصوص ما قام الدليل عليه.
فمن تلك الأدلة الخاصة ما تقدم من رواية يونس أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده. (1) لأن قوله " فالمرأة " شاملة للحرة والأمة، فيدل على عدم اكتفاء المرأة