ثم إن الصور المذكورة في المتن - من حيث العلم بالموضوع تارة والجهل به أخرى، ومن حيث التمكن من الستر تارة ومن حيث عدمه أخرى، ومن حيث لزوم البدار وعدم المنافي وغيره - متضحة المفاد.
وأما تصوير قوله: " ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان " فكأن تكون قد استترت عند الشروع في الصلاة - إذ لا ريب في جوازه - أو في الأثناء قبل العتق، أو آنا ما قبله، بأن كان زمان تمامية انشاء العتق مثلا مقارنا للاستتار بلا تخلل العدم الزماني بينهما أصلا.
والذي ينبغي أن يقال: هو أن الستر المجعول شرطا في الصلاة يحتمل فيه أمور ثلاثة، لأنه إن كان ساذجا وغير قابل للتبعيض، ففيه احتمالان: أحدهما لزومه في مثل المقام من الأول إلى الآخر، وثانيهما عدم لزومه كذلك.
وأما إن كان صالحا للتبعيض ففيه يحتمل التفصيل بأن لا يجب بلحاظ زمن الرقية ويجب بلحاظ زمن الحرية.
فالمحصل من الاحتمالات ثلاث: لزوم الستر كلا، وعدمه كذلك، والتفصيل بين زماني الوصفين.
فعلى الثالث: يتأتي ما صوره في المتن، وأما على الأولين فلا بد من إثبات صلوحه للتجزي والتبعيض أولا، ثم تعقيبه بتلك الصور ثانيا.
وأما لو فرض كون هذا الشرط على وزان شرطية الطهارة في الصلاة وحكم بعدم صلوحها للتبعيض بوجودها في بعض حالات الصلاة دون بعضها الآخر فلا مجال لها، وتمام القول في ذلك موكول إلى البحث عن الذهول وغيره مما يوجب عدم تحقق الستر في بعض الحالات، فانتظر.
والتحقيق: أن نطاق أدلة شرطية الستر للصلاة ليس أزيد من اعتباره مصاحبا لجميع حالات الصلاة، بلا تعرض للتبعض باعتبار تلك الحالات، وأما العمومات الشاملة لجميع أصناف النساء اللواتي منهن الأمة المعتقة في الأثناء