مضي بعض الصلاة في النجس عن علم من الابتداء.
وكيف كان: لا إعادة في الفرعين مطلقا - أي الفرع الأول الذي بادرت فيه إلى الامتثال وتخلل زمان غير معتد به بين العتق والستر، والفرع الأخير الذي لا تتمكن فيه من الستر إلا بالفعل المنافي - لعدم لزوم الستر حينئذ، بل تتم صلاتها مكشوفة الرأس.
نعم: لو تمكن منه ولم تستر عمدا فتبطل لخروجه عن القاعدة، ولا استيحاش من الحكم بالصحة عند الاحتياج إلى الفعل المنافي، إذ لم يقم إجماع على الخلاف، لأنه يستفاد من عبائر بعض الأصحاب التردد والبعض الآخر الميل إلى ما اخترناه، مع أنه لو فرض الاجماع لاحتمل كونه من باب الاستنباط وكيفية الفهم، لا الكشف عن التعبد القراح. ولأجل ما عرفت من أوج البحث إلى حضيضه الأوهد احتاط " الماتن " بالاتمام ثم الإعادة بعد الحكم بالبطلان.
ومما مر يتضح حكم الزمن المتخلل بين العتق وبين العلم به - وإن لم يتعرض له في المتن - لأن زمن الجهل بالموضوع أي العتق معفو عنه وغير موجب للإعادة، لعموم القاعدة أو اطلاقها.
وأما لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت، فلا إشكال في صحة صلاتها، لأنه المتيقن من الاندراج تحت القاعدة، ولصحيحة علي بن جعفر (1).
ولعل سر تعبير المتن ب (الأقوى) هو ما قد ينسب إلى الأصحاب من اختصاصها بصورة السهو والنسيان، وأما الجهل فهو غير مندرج فيها، وهذا ممنوع صغرى وكبرى.
وأما لو علمت بالعتق في الأثناء ولم يكن عندها ساتر أصلا، فصحة صلاتها