فلا ضير في شمولها إياها، ولكن يلزمه وجوب الستر من الابتداء.
وظهور الثمرة فيمن تعلم بعتقها في الأثناء، فيجب عليها أن تستر رأسها عند الشروع في الصلاة، وهذا القول مما لم ينقل عن أحد، لا من باب الاتفاق على عدمه بل من باب عدم التعرض.
وقياس المقام بمن لم يكن واجدا للساتر ابتداء ثم وجده في الأثناء - حيث يفصل هناك بين حالتي الوجدان وعدمه - مع الفارق، لأن هناك قد أحرز المقتضي للتكليف إلا أنه للاضطرار معذور، وأما هنا فأصل الاقتضاء مشكوك فيه، فمع احتمال عدمه لا مجال للتبعيض أصلا.
فلا يستفاد من أدلة الباب شئ يركن إليه. وعند انتهاء الأمر إلى الشك يحكم بانتفاء شرطيته حينئذ، فلا يجب عليها الستر في الأثناء وإن أعتقت فيها.
ولكن المرجع هنا بخصوصه هو (قاعدة لا تعاد) المقدمة على الأصل، وحيث إن تمامية الاستدلال بها في مثل المقام رهينة لاهداء مقدمتين فلنهدهما أولا، حتى يتضح في ضوئهما المقصود ثانيا، فنقول:
أما المقدمة الأولى: فإنه لا اختصاص لجريان هذه القاعدة بما بعد الفراغ، زعما بأن الإعادة إنما هي بعد العمل دون الاستئناف من الأثناء، لفساد هذا الزعم باستعمالها في كلا الموردين، كما لا يخفي على من تتبع مواردها، نحو ما ورد في بعض أبواب الحج، ونحو صحيحة ثانية ل " زرارة " الواردة في الاستصحاب، حيث إنه استعمل فيها الإعادة في مورد الاستئناف، فلا نقاش في شمولها للأثناء نحو شمولها لبعد الفراغ.
وأما المقدمة الثانية: فهل يجدي إعمالها في الأثناء نفعا بالقياس إلى الأجزاء القادمة أم لا؟ بيانه: بأنه إذا فرض لزوم أمر في الصلاة مستمرا معها وترك ذاك الأمر في بعض أجزائها سهوا أو نحوه مما يندرج تحت القاعدة، ثم تذكر في الأثناء، وكان ذاك الأمر مما لا يمكن تحصيله حينئذ أصلا أو يحتاج إلى زمان