ولا غرو في هذا الوجه، لأنا وإن لم نجد من تعرض لهذا الحكم - أي وجوب الستر على مثل هذه الأمة واقعا - إلا أنه غير ضار، إذ لا استيحاش إلا من الاجماع على الخلاف، لا من عدم التعرض، وكلام الأصحاب في الفرع المبحوث عنه هو كالمتن من الحكم بصحة الصلاة، وأما التحليل الذي أهديناه إليك فلا، فيحتمل أن يكون نظر بعضهم إلى ما أدى إليه نظرنا. وكيف كان: لا احتياج في هذا الفرع إلى المقدمة الثانية.
وأما الفرع الثاني - الذي تخلل فيه بين العتق والستر زمان مع البدار إلى الستر بلا فعل مناف - فتصحيحه على الوجه الأول: بأن الستر لم يكن واجبا قبل طرو العتق، فلا ضير في فقده بالنسبة إلى الأجزاء السابقة عليه من الصلاة، وأما بعده وإن صار واجبا وتخلل بين الوجوب والامتثال زمان قليل، ولكن لا ضير فيه أيضا بقاعدة (لا تعاد) لأن ظهورها الأولي هو نفي الإعادة مطلقا عند فقدما يوجب تخلفه البطلان والإعادة حسب دليل اعتباره من الشرطية وغيرها، بلا اختصاص بالسهو ونحوه، إذ لا لفظ لتلك الصحيحة الكافلة للقاعدة يدل عليه. نعم: يمكن دعوى الانصراف عن صورة العمد والاختيار المحض، وأما في مثل الفرض الذي يضطر إلى الكشف في زمن السلوك إلى الامتثال والتطرق إليه فلا انصراف، فحينئذ تدل القاعدة على نفي الإعادة لأجل تخلف الستر في هذا العمود من الزمان، بناء على المقدمة الأولى - كما مر - بلا احتياج إلى الثانية هنا أيضا.
وأما على الوجه الآخر: فبأن الستر وإن كان واجبا من البدو، إلا أنها تركته معذورة، للعلم بعدم تخلل العتق في الأثناء، أو للأصل العقلائي، فيمكن تصحيح تلك الأجزاء السابقة الفاقدة للشرط بهذه القاعدة للمقدمة الأولى.
وأما التصحيح بلحاظ الزمن المتخلل بين العتق والستر فعلى ذمة المقدمة الثانية، فإن تم نصابها يحكم بصحة الصلاة هنا وإن لم تجر القاعدة نفسها بالنسبة إلى الترك العمدي المتخلل بين العتق والستر، حيث إنه يكتفى بمجرد إعمالها لتصحيح