نعم: إن الاخلال العمدي الاختياري خارج عنها، لانصراف اللفظ، وللزوم لغوية جعل الحكم الوضعي، إذ يجوز ترك جميع الشرائط للصلاة عمدا واختيارا من الابتداء، وهو كما تري.
نعم: لو قام النص الخاص أو الاجماع في مورد على الإعادة يحكم بها، وذلك كله لعدم أخذ لفظ في لسان هذه القاعدة موجب لانصرافها إلى الحالات الخاصة، فحينئذ لو اختل ما يوجب الإعادة أو الاستئناف لو خلي وطبعه يحكم بعدم تأثيره في الإعادة، إلا الاخلال العمدي الاختياري، كما أشير إليه.
ولا يتوهم: أن صحيحة " زرارة " دالة على انتقاض الصلاة واستئنافها عند العلم بنجاسة الثوب في الأثناء مع عدمه قبل ذلك، فلو لم يكن الخلل الكذائي موجبا للبطلان لما حكم بالنقض والإعادة - أي الاستيناف - لاندفاعه بأدنى تأمل في نطاقها، حيث قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني، إلى أن قال: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا (1).
حيث إن المراد من قوله: " تنقض الصلاة وتعيد... الخ " هو ما علم في الاثنا تفصيلا بعد ما علم سابقا بالاجمال، بشهادة قوله عليه السلام: " إذا شككت في موضع منه " لظهوره في أن إصابة النجاسة معلومة بالاجمال والشك إنما هو في موضعها لا فيها نفسها، فحينئذ قد مضى بعض الصلاة مع النجاسة عالما، ولا إشكال في انتقاضها بنفسها.
فلا دلالة لها على الإعادة عند حدوث العلم في الأثناء، بل هي إنما في تبدل العلم الاجمالي بالتفصيلي، ولا مرية في البطلان حينئذ وإن لم يتبدل به، إذ المفروض هو