العادة، والآخر وهو ما يكون قريبا إلى الذقن نفسه مما لا يستره الخمار عليها.
أما الجزء الأول: فلا خفاء في وجوب ستره - كما في المتن - إذ الأوامر المارة منحدرة نحو لبس الخمار أو المقنعة على العادة الساترة له، فتأمل.
وأما الجزء الأخير: فلا يجب ستره، إذ بعد الفراغ عن عدم استتاره بالخمار المتعارف وبعد الاذعان بفقد العموم الدال على وجوب ستر جميع البدن عدا ما يستثنى، فلا مجال للترديد، فضلا عن الاحتياط الوجوبي.
بل الترديد - إن كان له موقع هنا - فإنما هو في الجزء الأول، لأن ذاك الجزء من تحت الذقن البعيد منه والقريب من النحر وإن كان مستورا عند الاختمار إلا أنه عند التكلم والقراءة ونحو ذلك مما يوجب تحرك الفك والذقن يبدو شيئا فشيئا حتى ينكشف بتمامه عادة. نعم: يبقى النحر بحاله.
ويدل على عدم لزوم ستر ما فوق النحر من تحت الذقن ما تقدم من معتبرة " المستدرك " المحددة بالنحر. لا غير.
فالأقوى: عدم وجوب ستر ما لا يستره الخمار عادة، أي الجزء الأخير.
وأما الجزء الأول المستور عند الاختمار ففيه تردد. ولا يستوحش من الاجماع على استثناء خصوص الوجه دون ما تحت الذقن أيضا، لأن المراد من الوجه ليس ما هو المحدد في الوضوء كما مر، بل ما يواجهه الإنسان على المعنى العرفي، ومن المعلوم جدا: أنه أوسع من حد الوضوء، فلعل مراد المجمعين هو ذلك أيضا، فلا مخالفة له.