ويشهد لهذا الوجه من العلاج ما رواه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟
قال: تقنع (1).
والمتيقن من اطلاقها، هو ما إذا كان الولد باقيا، بمعنى أنه لا ريب في اندراج هذا القسم تحت الاطلاق، فيدل على لزوم الستر النفسي على أم الولد مطلقا، فلو خرج بعض أقسامها بدليل منفصل مثلا فلا ضير.
والغرض الاستشهاد بها لهذا العلاج، ولا استيحاش من مخالفة الاجماع المحتمل استناده إلى نصوص الباب والجمع بينها.
ولكن الذي يقتضيه النظر المستأنف، هو العلاج المشار إليه في ثنايا البحث:
من حمل المثبت على الندب، وبيانه: بأن النسبة ليست هي العموم من وجه، لأن صدر هذه الرواية وإن اختص بالصلاة، إلا أن الذيل غير موثوق الارتباط به، إذ فيه - أي في الذيل - بعد قوله: في الحدود كلها " قال: وسألته " أي قال محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام، وظاهره الانفصال عن الصدر المسموع، ولا شاهد على اتحاد مجلسي السماع والسؤال، لاحتمال كون الثاني في مجلس آخر، فهما روايتان لا رواية واحدة، فحينئذ لا يصير قوله " عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار.. الخ " مخصوصا بالصلاة، بل السؤال مطلق وكذا الجواب.
وأما قوله عليه السلام بعد ذلك " وليس عليها التقنع في الصلاة " فهو تفضل فيه تسجيلا لتساوي الصلاة وغيرها في عدم لزوم الستر، فتدل بالاطلاق على عدم لزومه في الصلاة وغيرها وفي التي لها ولد بالفعل أو مات.
ومما يشهد على أن الذيل رواية مستقلة، أنه نقلها في (باب 114 من أبواب مقدمات النكاح) بدون هذا الذيل بلا إشارة إلى أن لها ذيلا كما هو دأبه (ره) فيما كان هناك ذيل ليشير إليه.