الاكتفاء بالدرع والخمار ونحو ذلك، ولعل هذا التعارض أوجب تردد المحقق (ره) في " الشرايع " فيمكن الجمع بينهما بوجهين:
الأول: هو حمل الطائفة الثانية على الندب، كما يحمل ما ورد من ثلاثة أثواب عليه، وذلك لمحبوبية شدة الستر والاستظهار فيه.
والثاني: حمل الدرع على غير الستير منه، فحينئذ يحتاج إلى جعل الملحفة في الطول بنحو تمتد إلى امتداد الدرع فتستر جميع مواضع الدرع، لأنه غير كثيف فلا يستر البدن، فالمفاد حينئذ ليس أزيد من لبس ما يستره الدرع المتعارف، ولكن لما كان الدرع المفروض غير كثيف، فلا بد من ثوب آخر يواري ما يحكيه الدرع ويستر ما لا يستره، فلا تعارض بين الطائفتين أصلا.
وهذا الوجه غير خال عن الاعتساف والبعد، لأن الدرع الواقع في هذه الطائفة هو الواقع في تلك الطائفة، وحمل أحدهما على الستير والآخر على غيره بعيد. فالأقوى: هو الحمل الأول.
ولا ينافيه رواية " علي بن جعفر " المتقدمة، عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (1) لدلالتها على لزوم ستر الرجل عند القدرة، ولمكان شمولها جميع الحدود حتى القدم لصدق انكشاف الرجل عند عدم استتارها - أي القدم - يحكم بلزوم سترها أيضا للاطلاق، فينتج لزوم ستر الرجل بأجمعها، فينافي القول بندب الستر بالنسبة إلى بعض مواضعها كالقدم.
وبيان عدم التنافي: هو أنه لو كان مساق الرواية سؤالا وجوابا لبيان ما يجب ستره في الصلاة بحسب الحكم الأولي وأنه كم هو؟ وكيف هو؟ لكانت دالة على لزوم ستر الرجل حتى القدم بالاطلاق، كما قيل. وأما لو كان المساق لبيان أن ما هو الواجب ستره في الصلاة قد لا يمكن الامتثال به لفقد ما يستره بتمامه فكيف