بثوب واحد كما يكتفي به الرجل، على ما مر.
وأما قوله عليه السلام " للحرة " فهو تفضل بالميز بينها وبين الأمة، وكذا بالميز بين البالغة وغيرها، بلزوم الخمار على الحرة البالغة فقط، لكونه في مقام التحديد، فيؤخذ بمفهومه الدال على عدم لزوم الخمار على الأمة مطلقا، ولا على الحرة غير البالغة، فيدل على جواز انكشاف ما كان الخمار ساترا له بالجري العادي:
من الرأس، والشعر، والرقبة.
ومنها: ما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (1).
لظهورها في نفي وجوب التقنع - أي التستر بالقناع - لأنه المراد هنا، لا ما مر في غيره، والفارق هو الشاهد في كل موضع بحسبه، فارتقب.
ومنها: ما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع. (2) والتأمل في فقراتها المروية في (باب 22 و 28 من أبواب لباس المصلي) هاد بأن نطاقها حكم الزامي، فتدل هنا على نفي الالزام بالنسبة إلى القناع، فلا يلزم ستر ما كان يستره القناع عادة.
إلى غير ذلك من النصوص النافية لما يستر الرأس والرقبة عن الأمة حال الصلاة بالخصوص.
ومنها: ما رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام (3).
إن المستفاد منها ليس هو خصوص الستر الصلاتي، إذ لا تعرض له أصلا، بل المهم هو الستر النفسي المعبر عنه بالنسبة إلى الرأس ونحوه بالخمار، فتدل بالاطلاق