وأما لو أحرز بالأصل فلا يحكم بالاندراج ولا الشمول، إذ ليس في وسع الأصل والتعبد توسعة الواقع بعد التنبه بأن موضوع الدليل الاجتهادي هو الذات الواقعية، لا الأعم.
فمعنى التعبد بعدم كونها زوجة مثلا، هو التعبد بالعمل بما يماثل مدلول ذاك الدليل من المنع، صونا له عن اللغوية، فحينئذ لا يلزم المحذور في البين أصلا، إذ لا يتمسك بالعام، حتى يقال بالتنافي، للقطع بخروج أحد الطرفين وتخصيصه منه، بل الحكم في كل واحد من الطرفين حكم ظاهري مماثل للواقعي المستفاد من العام، فتبصر.
ولو نوقش في الأصل لكان تنجز العلم الاجمالي بحاله، ولكن الظاهر تماميته هنا، إذا العلم الاجمالي غير ناقض، فيجري الأصلان ولا تعارض بينهما، حيث لا يلزم من اجرائهما المحذور العملي، بل لا مجال للتعارض في بعض الفروض كاشتباه المسلمة والذمية، لأن أصالة عدم المحكومية بحكم الذمة جارية بلا إشكال، لأخذ عنوان الذمة في لسان الدليل، فيمكن إجراء الأصل في حاشيتي وجوده وعدمه، وأما الإسلام فلا، لأن المستفاد من آية " الغض " بعد الانصراف عن الجدار والشجر ونحو ذلك هو حرمة النظر إلى غير المماثل مطلقا بلا دخل للإسلام، فيكون جميع من عدا الذمية مندرجة تحت الاطلاق، ووزان المقام وزان استثناء المذكى في قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة... إلا ما ذكيتم " فيكون المذكى خارجا وغيره داخلا، سواء انطبق على ذاك الغير عنوان الميتة أم لا. فلو قيل: بأن المنصرف من الآية حسب أخذ الايمان هو المنع عن المسلمات، فجوابه: بأن الضابط بعد التقييد هو عنوان غير الذمية كائنة من كانت، فلا مساس للإسلام.
فحيث إنه لا أثر لبعض الأطراف في مورد، فلا تعارض في ذاك الفرض والمورد