واقتصر بعض كالمحقق (1) على الأخيرين، والمصنف هنا على الثالث، ورابع على الثاني، كما عن الشيخ (2) وغيره (3).
والظاهر: أن المراد بالإشارة: الإشارة إلى المعنى الذي عقد قلبه عليه، فيكون بمنزلة اللفظ إلا أن اللفظ لما دل على المعنى بالوضع كفى القصد إليه عن القصد إلى المعنى بخلاف الإشارة، فهي كلفظ يدل على المعنى بالقصد دون الوضع، وأما اعتبار تحريك اللسان فلأنه القدر الميسور، وحيت إنه لا يشتمل على اللفظ الموضوع المغني عن عقد القلب بالمعنى احتاج إليه، ومقتضى هذا عدم الحاجة معه إلى الإشارة، إلا أن في الرياض: أن اعتبارها مما لا خلاف فيه (4) لكن في الروض: أنه ذكره المصنف وبعض الأصحاب، ولا شاهد له على الخصوص (5)، واستدل فيه على وجوب تحريك اللسان - تبعا للمحقق الثاني (6) -: بأنه كان واجبا مع النطق فلا يسقط بالعجز عنه; إذ الميسور لا يسقط بالمعسور (7)، وفيه نظر.
وكيف كان، فلا شاهد على أحد من الأمرين، نعم يمكن أن يستأنس لاعتبارهما برواية السكوني عن الصادق عليه السلام: (إن تلبية الأخرس وتشهده وقراءته في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه) (8) بناء على أن