ولاء) (1).
وسنن النطق بتكبيرة الإحرام أن يأتي بها على وزن أفعل من غير مد، وقال في المبسوط: لا يجوز أن يمد لفظة أكبر فيقول: أكبار جمع كبر وهو الطبل والتحريم حق إن قصد، وإن لم يقصد لم يحرم، وكان كمد الألف، ورفع اليدين به مستحب في كل صلاة فرض ونفل، ولو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع، ولو انتهى لم يرفع عمدا " ونسيانا " لأنه سنة.
ويستحب ضم الأصابع والاستقبال بباطنهما القبلة عند التكبير، وقال علم الهدى وابن الجنيد: يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام، وقال الشافعي: يطلق أصابعه لما روى أبو هريرة (أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشر أصابعه) (2).
لنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله (كان يرفع يديه مدا ") (3) وما رواه حماد ابن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه) (4).
وخبر الشافعي ليس حجة لأن النشر يحصل ببسط الكف وإن كانت أصابعه مضمومة كما يقال: نشرت الثوب وكذا رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (ارفع كفيك ثم ابسطهما) (5) يحتمل ما ذكرناه، ولو كان يداه تحت ثيابه رفعهما، لما روى وابل ابن حجر قال: (رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في الشتاء يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة) ويستحب للمرأة أيضا " لعموم الندب.
ويستحب أن يسمع الإمام من خلفه التكبير ليكبروا تبعا " له، وأن يرفع المصلي بهما يديه محاذيا " وجهه، رفع اليدين سنة بغير خلاف بين العلماء، واختلف الرواية