الافتتاح (1) ثم كبر ثانيا كذلك) بنية أنه الافتتاح (بطلت الصلاة) بالثانية هنا إذا لم ينو قبلها الخروج عن الصلاة، ولم يلتفت إلى كون الزيادة التي قصدها منافية للصلاة، أو قلنا: بأن نية الخروج أو نية فعل المبطل لا تبطل وإلا بطلت الصلاة بما وقع من النية، فإن قارنت الثانية نية الصلاة صحت، وعلى تقدير البطلان بالثانية; فإن وقعت على الوجه المحرم كما إذا كانت الصلاة المفتتحة يحرم قطعها فلا إشكال في عدم انعقاد الثانية، وإن وقعت مقرونة بنية الافتتاح على وجه لا تحرم كما إذا كانت نافلة على القول بجواز قطعها، أو وقعت مع الغفلة عن الكون في الصلاة، فالظاهر عدم الانعقاد أيضا; لعدم وقوع التكبيرة صحيحة; لعدم الأمر بها ما دامت الأولى صحيحة، والمفروض أنها لا تبطل إلا بعد إتمام التكبيرة; لتحقق زيادة الركن فابتداؤها لا يقع صحيحا، إلا أن يقال: إن تمامها يكشف عن بطلان الأولى وتعلق الأمر بالثانية في أولها، أو أن البطلان يحصل بمجرد الدخول فيه; لصدق الزيادة وإن لم يكن ركنا، وهذا لا ينافي الصحة; لأن المفروض عدم تحريم الابطال فيمكن أن يتعلق الأمر التخييري الحاصل من اشتراك الطبيعة بين الفرد الذي هو فيه والفرد الذي يريد الدخول فيه، فيرجع إلى التخيير بين إتمام ما فيه واستئنافه مع كون بطلان ما فيه متوقفا على الدخول في جزء المستأنف، فتأمل.
هذا كله مع إرادة الاستئناف بالثانية، وإلا فلا وجه للصحة إذ لم يقصد الافتتاح الحقيقي، وإن قصد أنها هي نفس الافتتاحية للجهل أو التشريع، لكن ظاهر كلامهم أعم من هذه الصورة ومن الافتتاح الحقيقي كما يشير إليه