____________________
والمقطوع به منها جواز الدخول في الفريضة بوضوء النافلة والكون والتأهب والمس. وعلى ذلك يحمل إجماعهم إن كان وتنزل عليه كلماتهم ويبقى الإشكال بحاله فيما عدا ذلك.
وفي " الذكرى (1) " ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل قال: ويحتمل البطلان، لأن الطهارة لحق الله تعالى ولحق الزوج فلا تتبعض. قال: ويجاب بأن القربة حاصلة وإباحة الوطء على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان، إنتهى. وفي " النهاية (2) " عدم إجزاء وضوء الحائض للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة، وكذا " البيان (3) " قال: لا يجزي وضوء الحائض ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء. وقال في " مجمع البرهان (4) " في عدم إجزاء التيمم للجنازة مع التعذر تأمل.
وليعلم أنه لو نوى ما الوضوء شرط في صحته كالصلاة المندوبة فإنه يصح الدخول به في الصلاة قولا واحدا كما في " جامع المقاصد (5) " وغيره (6)، وكذا ما إذا توضأ للتأهب للصلاة أو للكون على طهارة أو لمس كتابة القرآن، وما عدا ذلك ففيه النزاع.
وفي " الذكرى (1) " ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل قال: ويحتمل البطلان، لأن الطهارة لحق الله تعالى ولحق الزوج فلا تتبعض. قال: ويجاب بأن القربة حاصلة وإباحة الوطء على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان، إنتهى. وفي " النهاية (2) " عدم إجزاء وضوء الحائض للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة، وكذا " البيان (3) " قال: لا يجزي وضوء الحائض ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء. وقال في " مجمع البرهان (4) " في عدم إجزاء التيمم للجنازة مع التعذر تأمل.
وليعلم أنه لو نوى ما الوضوء شرط في صحته كالصلاة المندوبة فإنه يصح الدخول به في الصلاة قولا واحدا كما في " جامع المقاصد (5) " وغيره (6)، وكذا ما إذا توضأ للتأهب للصلاة أو للكون على طهارة أو لمس كتابة القرآن، وما عدا ذلك ففيه النزاع.