والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة، وتحريك اللسان، ويتخير في تعيينها من السبع.
____________________
قوله: (ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته).
لما كان النطق بالتكبير بالعربية واجبا وقوفا مع المنقول كان التعلم لمن لا يعرف واجبا من باب المقدمة، فإن تعذر لضيق الوقت أحرم بلغته مراعيا المعنى العربي، فيقول الفارسي: (خداي بزرگتر)، فلو قال: بزرگ، وترك صفة التفضيل لم يصح، كما نبه عليه المصنف في النهاية (1)، ويفهم من قوله: (فإن ضاق الوقت..)، عدم جواز ذلك مع السعة، وإن لم يجد من يعلمه، لأن حصوله ممكن.
قوله: (والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان).
يريد مع الإشارة بإصبعه، أما عقد القلب بمعناها فلأن الإشارة والتحريك لا اختصاص لهما بالتكبير، فلا بد من مخصص، والظاهر أنه لا يراد بعقد قلبه بمعناها ربطه بالمعنى الوضعي الذي يراد من اللفظ باعتبار قوانين أهل اللسان، لأن هذا المقدار لا يعلم وجوبه على غير الأخرس، بل الظاهر أن المراد عقد القلب بالمعنى الظاهري، وهو كونه تكبيرا لله وثناء عليه في الجملة ليتخصص كل من التحريك والإشارة كما قلناه.
وأما تحريك اللسان فلأنه واجب مع القدرة على النطق، فلا يسقط بالعجز عنه، (إذ لا يسقط الميسور بالمعسور)، وأما وجوب الإشارة بالأصبع فلما سيأتي في القراءة إن شاء الله تعالى، ومعلوم أن هذا إنما هو حيث يعجز الأخرس عن النطق أصلا، فلو قدر على شئ أتى به واجتزأ عما يعجز عنه بما قلناه.
قوله: (ويتخير في تعيينها من السبع).
سيأتي أنه يستحب للمصلي التوجه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع، بينها ثلاثة أدعية، أحدها تكبيرة الإحرام: فالمصلي بالخيار في تعيين تكبيرة الإحرام، فإن
لما كان النطق بالتكبير بالعربية واجبا وقوفا مع المنقول كان التعلم لمن لا يعرف واجبا من باب المقدمة، فإن تعذر لضيق الوقت أحرم بلغته مراعيا المعنى العربي، فيقول الفارسي: (خداي بزرگتر)، فلو قال: بزرگ، وترك صفة التفضيل لم يصح، كما نبه عليه المصنف في النهاية (1)، ويفهم من قوله: (فإن ضاق الوقت..)، عدم جواز ذلك مع السعة، وإن لم يجد من يعلمه، لأن حصوله ممكن.
قوله: (والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان).
يريد مع الإشارة بإصبعه، أما عقد القلب بمعناها فلأن الإشارة والتحريك لا اختصاص لهما بالتكبير، فلا بد من مخصص، والظاهر أنه لا يراد بعقد قلبه بمعناها ربطه بالمعنى الوضعي الذي يراد من اللفظ باعتبار قوانين أهل اللسان، لأن هذا المقدار لا يعلم وجوبه على غير الأخرس، بل الظاهر أن المراد عقد القلب بالمعنى الظاهري، وهو كونه تكبيرا لله وثناء عليه في الجملة ليتخصص كل من التحريك والإشارة كما قلناه.
وأما تحريك اللسان فلأنه واجب مع القدرة على النطق، فلا يسقط بالعجز عنه، (إذ لا يسقط الميسور بالمعسور)، وأما وجوب الإشارة بالأصبع فلما سيأتي في القراءة إن شاء الله تعالى، ومعلوم أن هذا إنما هو حيث يعجز الأخرس عن النطق أصلا، فلو قدر على شئ أتى به واجتزأ عما يعجز عنه بما قلناه.
قوله: (ويتخير في تعيينها من السبع).
سيأتي أنه يستحب للمصلي التوجه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع، بينها ثلاثة أدعية، أحدها تكبيرة الإحرام: فالمصلي بالخيار في تعيين تكبيرة الإحرام، فإن