فرضه الجمعة لا الظهر، ثم قال: (وهذا الحكم ليس ببعيد، لأنه أولى من قطع العبادة بالكلية، ولا أعرفه مذكورا في كلام الفقهاء) قلت: وليس في شئ من الأدلة تعرض له، فيبقى على أصل المنع كما ستعرف، على أن المتجه في الفرض بطلان الصلاة لعدم الخطاب، فلا وجه للعدول منها إلى غيرها كما هو واضح، والأولوية المزبورة ممنوعة، ولذا قلنا في بحث الأذان أن المتجه لمن نسيه وذكره قبل الركوع القطع لا العدول إلى النفل وإن أفتى به جماعة هنا وهناك للأولوية المزبورة، لكنه محل منع لما ستعرف من أصالة المنع إلا في الموارد المخصوصة كالصورة السابقة.
(وكنقل الفريضة الحاضرة إلى) حاضرة (سابقة عليها مع سعة الوقت) أو فائتة كذلك حتى على القول بالمواسعة، والفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة كما أشبعنا الكلام فيه في محله، أما العدول منها إلى الحاضرة فليس في شئ من النصوص إشارة إليه، فيبقى على أصالة المنع، فما عن بعضهم - من الجواز إذا شرع في فائتة ثم ذكر في أثنائها ضيق الوقت عن الحاضرة، بل عن الشهيد في البيان القطع به، بل في كشف اللثام ما يظهر منه أنه مفروغ منه، وأنه مدلول النصوص كالعكس أي النقل من الحاضرة إلى الفائتة - في غير محله، بل يتعين عليه القطع والاستيناف لها ولو ركعة، ترجيحا لصاحبة الوقت على حرمة قطع الصلاة، ولتمام البحث فيه محل آخر، وكنقل الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الركعة مع الإمام كما أشبعنا الكلام فيه في محله في الجماعة أيضا.
وأما النقل من النفل إلى الفرض فليس في شئ من الأدلة الإشارة إليه، ولذا صرح بعدمه بعض الأصحاب معللا له بأن القوي لا يبنى على الضعيف، لكن في المحكي عن المفاتيح أن الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة، لاشتراك العلة الواردة، وفي الذكرى (وللشيخ قول بجوازه في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة) وتبعه في كشف اللثام، قلت: قد عرفت التحقيق فيه مفصلا، ويمكن أن لا يكون من العدول وإن