- في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع) (1) - إشارة إلى ذلك، ويحمل (الفراغ) فيها على الفراغ من الركعات وإن لم يتشهد، لا من أصل الصلاة; لئلا يخالف الاجماع فيجب طرحه وطرح العلة المرتبطة به، مع أنه لو فرض طرحه فلا يلزم طرح العلة; لارتباطها بقوله: (فانوها الأولى) الراجع إلى عموم قوله: (وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها) فطرح الجزء الثاني لا يوجب التعليل.
مع أنه يمكن الاستدلال بإطلاق الظهر والعصر في الرواية وشمولهما للفائتتين، لكن الانصاف ظهورها في الحاضرتين.
ويؤيد الحكم المذكور: ما ثبت من قوله: (إقض ما فات) (2) من أن المقتضي عين ما فات، والمراد أنه مثله في جميع الصفات والأحكام إلا في كونه واقعا خارج الوقت.
ولا ريب أن من جملة أحكام الحاضرة التي عرضها الفوت جواز العدول منها إلى سابقتها، ومن صفاتها أنها قابلة للانقلاب إلى السابقة.
واحتمال زوال هذه الصفة وذلك الحكم لعروض صفة الفوت له وطروء عنوان القضاء عليه - كما زال غيرهما من بعض الأحكام والصفات - خلاف الأصل، ولعله مراد من تمسك في المقام بالاستصحاب، وأنه إذا جاز العدول عند الحضور فالأصل بقاء الجواز بعد الفوات.