بحيث لو سئل لقال أريد الفعل لذلك، وبهذا تظهر الثمرة بينه وبين القول بالأخطار، فتأمل جيدا. ولعل الأولى أن يجعل المدار بناء على الداعي على ما لا يعد في العرف أنه فعل ساه خال عن القصد ليكتفي بذلك، ويأتي إن شاء الله تعالى في الاستدامة للبحث تتمة.
(وكيفيتها أن ينوي الوجوب) في الواجب (أو الندب) في المندوب كما هو خيرة المنتهى والإرشاد والتحرير والشهيد في اللمعة والألفية، وهو المنقول عن الغنية والمهذب والكافي، وربما نقل عن الراوندي وابن حمزة ونسب إلى الأكثر في بعض حواشي الألفية، وفي آخر أنه المفتى به، وعن كتب أهل الكلام من مذهب العدلية أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه، ولعله لذا قال في القواعد: " إنه يجب أن يوقعه لوجوبه، أو وجه وجوبه على رأي " كما هو ظاهر اختيار السرائر والتذكرة وجامع المقاصد، وفسر الوجه بأنه اللطف عند أكثر العدلية، وأنه ترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة، والشكر عند الكعبي، ومجرد الأمر عند الأشعرية، وعن الروضة دعوى الشهرة على وجوب نية الوجوب في الصلاة، بل في ظاهر التذكرة الاجماع عليه هناك، ولعله يفرق بين الصلاة وبين ما نحن فيه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى، ومن هنا نقل عن بعضهم أنه أنكر الوجوب هنا وقال به في الصلاة.
وكيف كان فقد اختار المصنف في المعتبر في المقام عدم الوجوب، وإليه ذهب كثير من متأخري المتأخرين وجملة مشائخنا المعاصرين، وهو المنقول عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية، بل نقله الشهيد في نكت الإرشاد عن المرتضى وظاهر الشيخ في الاقتصاد وعن المصنف في الطبرية، بل ربما كان ظاهر سلار والجعفي، لاطلاقهم النية على ما قيل كظاهر النافع، بل قد يكون ظاهر الشيخ في المبسوط أيضا، لأنه ذكر وجوب نية رفع الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة ولم يتعرض للوجوب والندب، بل قد يكون ظاهر المتقدمين لتركهم التعرض للنية أصلا، ولعله الأقوى في النظر،