للمختار.
فإن قلت: حمل الوقت في هذه الأخبار على وقت الفضيلة دون الاختيار مما يأباه كثير من الأخبار، مثل قوله عليه السلام - في رواية عبد الله ابن سنان -: (لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقت وقتا إلا في عذر من غير علة) (1).
وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان - أيضا -: (لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام) (2).
ورواية أبي بصير، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إعلم أن لكل صلاة وقتين (3) أول وآخر، فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، إنما جعل آخر الوقت للمعتل والمريض والمسافر) (4).
إلى غير ذلك من الأخبار.
قلت: لا تصريح في هذه الأخبار بحرمة التأخير عن الوقت كما اعترف