الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام احتسب له صلاة القائم (1).
ويضعف الأول: بأن ورود الأمر بالأجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب، بل الأمر بالمركب يتحقق من غير تدريج، ولا شك أن المركب بالنسبة إلى هذا الشخص لا يجب فيه القيام للقراءة والركوع معا، بل الواجب هو القيام في الأول أو للثاني، فكما يصدق عليه بعد الافتتاح أنه قادر على القيام للركوع، وليس... تقدم القراءة على الركوع موجبا لفراغ الذمة... القراءة قائما، يمكن أن يقال: يجب عليه... (2) من القراءة زمان الركوع الواجب لا زمان وجوبه.
ومع عدم المرجح فالتخيير، ومعه فيؤخذ بالراجح، وحيث إن ركوع القائم ركن، بل هو مع القيام المتصل به - كما اتفقت عليه كلمة المتأخرين - ركنان، كان مراعاتهما أولى.
اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من مثل قوله: (إذا قوي فليقم) (3) ونحوه من الأدلة، أن تعين القيام والقعود في كل جزء يتبع صفة المكلف في زمان ذلك الجزء من حيث القوة والعجز.
وإن كان يتجه ما ذكر في وجه التضعيف لو كان تقييد الواجبين المترتبين في الوجود دون الوجوب بالقدرة بنفس اقتضاء العقل له.
ويمكن تضعيف ما ذكر في وجه الترجيح أيضا: بأن الفائت أمور خارجة عن مفهوم الركن لا نفسه; بناء على أن الركن في الركوع هو الانحناء