____________________
بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومي في النافلة إيماءا، والاستثناء دليل العموم كما بين في الأصول. وعن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: لا، إلا من ضرورة (1) فيكون عاما في صورة النزاع وغيره، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال. (ولأنه) لا يجوز أن يخاطب بالعام ويريد به الخاص من غير قرينة، وأيضا وقع إجماع المسلمين على عدم جواز الفريضة اختيارا على الراحلة وأطلقوا، (ومن) حيث أنه قد أتى بالصلاة مع الاستقبال واستيفاء الأفعال والأركان، فإن كان مانع فمن جهة المكان وليس، إذ المكان شرط في الصلاة لأنه من ضرورات الكون، (فإذا) كان طاهرا مباحا يتمكن من استيفاء الأفعال فيه، ولم يأت نص باشتراط غير ذلك فيه، فلم يعتبر خصوصيته في الوجوب في غير ركعتي الطواف (فلا مانع) من جهته (ح) وفيه منع، إذ ورود النص على النهي عن إيقاع الفريضة على الراحلة كاف في المانع من جهة المكان، والتحقيق أن استقرار المصلي في نفسه شرط إجماعا، وهل يشترط إيقاع الصلاة في مكان أعد للقرار عادة؟ الأقوى ذلك (لقوله تعالى) حافظوا على الصلوات: (2) والمحافظة ليست المداومة خاصة بل المداومة وحفظها عن المفسدات والمبطلات، وإنما يتحقق ذلك في مكان أعد للقرار عادة، فإن غيره كظهر الدابة في معرض الزوال والوقوع (ولأنه) يتيقن استقرار المصلي فيه وفي غيره لا يتيقن بل يحتمل، ولقوله عليه السلام:
جعلت لي الأرض مسجدا أي مصلى، فلا تصح إلا فيما في معناها، وإنما عديناه إليه بالإجماع وفي غيره لم يثبت، ويحتمل عدمه لعدم النص (فعلى الأول) لا تصح الفريضة على الدابة وإن تمكن من استيفاء الأفعال والاستقبال، بأن يكون في شبه هودج وسرير مشدود على ظهر الدابة، (وعلى الثاني) تصح، والأصح أنه لا تصح.
قال دام ظله: وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة (3) معلقة
جعلت لي الأرض مسجدا أي مصلى، فلا تصح إلا فيما في معناها، وإنما عديناه إليه بالإجماع وفي غيره لم يثبت، ويحتمل عدمه لعدم النص (فعلى الأول) لا تصح الفريضة على الدابة وإن تمكن من استيفاء الأفعال والاستقبال، بأن يكون في شبه هودج وسرير مشدود على ظهر الدابة، (وعلى الثاني) تصح، والأصح أنه لا تصح.
قال دام ظله: وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة (3) معلقة