ومنها: ما ذكره في المدارك: من أنه لا معنى لوقت (1) الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه، ولا ريب أن إيقاع العصر في هذا الوقت على سبيل العمد ممتنع، وكذا مع النسيان على الأظهر; لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، فإذا امتنع إيقاع العصر في هذا الوقت انتفى كون ذلك وقتا لها (2).
والجواب عن ذلك: أن امتناع إيقاع العصر في هذا الوقت عمدا - عند الخصم - إنما هو لفقدان الترتيب، لا لعدم صلاحية الوقت له، ولازمه أنه لو لم يثبت اعتبار الترتيب في صورة النسيان لم يمتنع إيقاعها قبل الظهر، فدعوى عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه مصادرة إن استندت إلى عدم صلاحية الوقت، وعرية عن البينة إن استندت إلى دعوى اشتراط الترتيب ولو في صورة النسيان.
بل يمكن أن يستدل على عدم اشتراط الترتيب مع النسيان مطلقا حتى فيما لو وقع العصر في الجزء الأول من الوقت بصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، قد كان صلى العصر، فقال: كان أبو جعفر عليه السلام - أو كان أبي عليه السلام - يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها) (3)، فإن عمومها الناشئ من ترك الاستفصال يشمل ما لو صلى العصر في الوقت المختص، بل يمكن جعل هذا دليلا مستقلا للصدوق قدس سره..