____________________
قوله: (ولو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا، ومع الانتقال يعيد البسملة).
أراد بقوله: (مطلقا) في التوحيد والجحد وغيرهما تجاوز النصف أم لا، ومثله ما لو شرع في سورة بظن سعة الوقت لها، فتبين ضيقه عنها، فإنه يعدل عنها أيضا مطلقا، وكذا خوف فوت الرفقة، ونزول ضرر به وجوبا في هذه المواضع، لما فيه من تحصيل الواجب ودفع الضرر، ولو سكت المصنف عن قوله: (للنسيان) أي: نسيان باقي السورة، لكان أخصر وأشمل.
ويجب عليه إذا انتقل إعادة البسملة للسورة التي يريدها بناء على وجوب سورة كاملة في كل ركعة، وأن البسملة آية من كل سورة، وإنما تجب البسملة والقصد إذا لم يكن مريدا تلك السورة التي انتقل إليها قبل ذلك، ولم يكن قد قرأ بعضها، أما معه فلا يجب بل ينتقل إلى موضع قطع، لمقطوعة البزنظي، عن أبي العباس: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ من أخرى؟ قال: (يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف) (1) ومن ذلك يعلم أن بلوغ النصف إنما يمنع الانتقال في التي لم يكن مريدا لها.
فإن قلت: قد سبق أنه لو قرأ خلال القراءة غيرها نسيانا انقطعت الموالاة ووجبت إعادة القراءة، فكيف لم تجب هنا؟
قلت: لما كان في نيته أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها، وهكذا في نظائره.
قوله: (وكذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة).
أي: وكذا يعيد البسملة بقصد سورة معينة لو لم يقصد لعدم تحقق إكمال السورة من دونها، وهي صالحة لكل سورة فلا تتعين إلا بمعين، ولا كذلك البسملة للحمد لتعينها، فيحمل إطلاق النية على ما في ذمته.
أراد بقوله: (مطلقا) في التوحيد والجحد وغيرهما تجاوز النصف أم لا، ومثله ما لو شرع في سورة بظن سعة الوقت لها، فتبين ضيقه عنها، فإنه يعدل عنها أيضا مطلقا، وكذا خوف فوت الرفقة، ونزول ضرر به وجوبا في هذه المواضع، لما فيه من تحصيل الواجب ودفع الضرر، ولو سكت المصنف عن قوله: (للنسيان) أي: نسيان باقي السورة، لكان أخصر وأشمل.
ويجب عليه إذا انتقل إعادة البسملة للسورة التي يريدها بناء على وجوب سورة كاملة في كل ركعة، وأن البسملة آية من كل سورة، وإنما تجب البسملة والقصد إذا لم يكن مريدا تلك السورة التي انتقل إليها قبل ذلك، ولم يكن قد قرأ بعضها، أما معه فلا يجب بل ينتقل إلى موضع قطع، لمقطوعة البزنظي، عن أبي العباس: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ من أخرى؟ قال: (يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف) (1) ومن ذلك يعلم أن بلوغ النصف إنما يمنع الانتقال في التي لم يكن مريدا لها.
فإن قلت: قد سبق أنه لو قرأ خلال القراءة غيرها نسيانا انقطعت الموالاة ووجبت إعادة القراءة، فكيف لم تجب هنا؟
قلت: لما كان في نيته أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها، وهكذا في نظائره.
قوله: (وكذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة).
أي: وكذا يعيد البسملة بقصد سورة معينة لو لم يقصد لعدم تحقق إكمال السورة من دونها، وهي صالحة لكل سورة فلا تتعين إلا بمعين، ولا كذلك البسملة للحمد لتعينها، فيحمل إطلاق النية على ما في ذمته.