____________________
وهذا إنما هو إذا لم تلزمه سورة بعينها أما لنذر وشبهه، أو لضيق الوقت بحيث لا يسع إلا أقصر سورة، أو لكونه لا يعلم إلا تلك السورة ونحو ذلك، فإن وجوب القصد يسقط حينئذ، لأن ما في الذمة لما صار متعينا كان مقصودا من أول الصلاة، قال في الذكري: لو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الإجزاء (1).
واحتج برواية أبي بصير السالفة المتضمنة: أنه لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ أخرى، ثم تذكر بعد الفراغ قبل الركوع: (يجزئه) (2).
وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يعلم قصده بالبسملة إلى السورة الأخرى وقت نسيانه، وبين أن يجهل الحال، ولا بعد في ذلك فإن غايته الشك في القصد بالبسملة بعد تجاوز محلها، وحقه أن لا يلتفت مع ظاهر الرواية (3).
ولو قصد سورة من أول الصلاة، فهل يكفي عن القصد عند قراءتها؟ لا أعلم فيه شيئا يقتضي الاكتفاء ولا عدمه، وكذا لو كان معتادا قراءة سورة مخصوصة بحيث يسبق لسانه إليها عند القراءة، والاقتصار على موضع اليقين هو الوجه.
قوله: (ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي).
لأنه حينئذ غير واقف ولرواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد) (4)، وفي رواية: (أنه يجر رجليه ولا يرفعهما) (5)، ويؤيده الخروج عن هيئة المصلي بالقيام على قدم واحدة.
واحتج برواية أبي بصير السالفة المتضمنة: أنه لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ أخرى، ثم تذكر بعد الفراغ قبل الركوع: (يجزئه) (2).
وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يعلم قصده بالبسملة إلى السورة الأخرى وقت نسيانه، وبين أن يجهل الحال، ولا بعد في ذلك فإن غايته الشك في القصد بالبسملة بعد تجاوز محلها، وحقه أن لا يلتفت مع ظاهر الرواية (3).
ولو قصد سورة من أول الصلاة، فهل يكفي عن القصد عند قراءتها؟ لا أعلم فيه شيئا يقتضي الاكتفاء ولا عدمه، وكذا لو كان معتادا قراءة سورة مخصوصة بحيث يسبق لسانه إليها عند القراءة، والاقتصار على موضع اليقين هو الوجه.
قوله: (ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي).
لأنه حينئذ غير واقف ولرواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد) (4)، وفي رواية: (أنه يجر رجليه ولا يرفعهما) (5)، ويؤيده الخروج عن هيئة المصلي بالقيام على قدم واحدة.