____________________
والدروس (1) والبيان (2) والألفية (3) والمقاصد العلية (4) " أن الأقل مقدار إصبع. وهو المنقول عن " المهذب (5) وجمل السيد (6) " وموضع آخر من " أحكام الراوندي (7) " وفي " الذكرى (8) " بعد أن ذكر أن الواجب المسمى قال: ولا يجزي أقل من أصبع قاله الراوندي، ثم نقل الشهرة عليه عن " المختلف ". وفي " الخلاف (9) والغنية (10) " الإجماع على إجزاء مقدار الإصبع الواحدة. وفي " المختلف (11) " أنه المشهور ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى العماني والكاتب والتقي والقاضي والديلمي والعجلي. وفي " المشكاة (12) " في إجزاء أقل من الإصبع نظر، إنتهى.
وقد ينزل إطلاق كلام الأولين أن المسمى أقله على الإصبع كما اعتمده الأستاذ في " شرح المفاتيح (13) " لولا ما في بعضها " كالمبسوط (14) والمنتهى (15)
وقد ينزل إطلاق كلام الأولين أن المسمى أقله على الإصبع كما اعتمده الأستاذ في " شرح المفاتيح (13) " لولا ما في بعضها " كالمبسوط (14) والمنتهى (15)